الـمادة الأولى:
توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية:
1- تعطيل الأدوات المدرسية أو إتلاف ها أو العبث بها مع الزامه باصلاح الضرر أو التعويض .
2- ادخال أو ترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج التي تخدش الحياء أو المخلة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة .
3- حيازة آلة حادة أو أي أداة يمكن استخدامها في أعمال العنف .
4- الغش في الامتحانات المدرسية أو إتلاف أوراق إجابته أو إجابة أحد زملائه أو أي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات .
5- قيام الطالب أو مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية .
6- سرقة أي من ممتلكات المدرسة أو الطلبة أو العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات وإعادتها إلى ما كانت عليه .
7- انتهاك حرمة شهر رمضان .
8- استخدام الهاتف النقال في الحصة الصفية أو النشاطات المبرمجة .
9- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة .
10- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم .
11- الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة ، أو إتلاف ها مع إلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض .
12- تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالأساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
13- قيام الطالب بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام أداة حادة .
14- التدخين داخل المدرسة .
15- تكرار مغادرة المدرسة أو الصف أثناء الدوام الرسمي دون إذن .
الـمادة الثانية :-
(أ) توقع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير) مدير المديرية )في الحالات التالية :
1- تكرار أحد ى المخالفات المنصوص عليها سابقا في المادة الأولى والمقترنة بإنذار سابق .
2- ارتكاب مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها سابقا في المادة الأولى من هذه التعليمات .
3- العبث بالسجلات أو الأختام الرسمية أو إتلافها .
(ب) توقع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير) مدير المديرية ) في الحالات التالية :
1- تكرار أحد ى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية .
2- إشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو على أي من العاملين في المدرسة .
المادة الثالثة :-
توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهأية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير) مدير المديرية ) في الحالات التالية:
1- تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذه التعليمات .
2- إهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسةبالسب أو الشتم أو التحقير ‘ أو أي طريقة أخرى .
3- التعرض للذات الالهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم والسب أو بأي طريقة اخرى .
4- تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة الرابعة :-
توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناءً على توصية من المجلس وتنسيب المدير) مدير المديرية ) وقرار من الوزير في الحالات التالية :
1- تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثةمن هذه التعليمات .
2- التعرض بالاساءة لأصحاب المقامات العليا والرأية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظا أو فعلا .
3- ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالاخلاق والاداب العامة كالسلوك اللا أخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي .
4- التشهير بأعراض الآخرين ، وإيقاع الفتن بين الزملاء والآخرين ( على سبيل المثال لا الحصر ) .
5- الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيا أو بالاتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرسة .
6- تعمد إيذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو آلة حادة أو استخدام أية وسيلة أخرى .
7- ترويج العقاقير والكحول والمسكرة أو المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية .